مبدأ قانوني
وحيث ان قرار اجازة هيئة الاعتراض صدر بتاريخ12/1/2016 عن المدققين عمر السنباطي وهيثم القاضي وفؤاد نصراوين وتوصلت محكمة الاستئناف الى ان قرار الاجازة باطل وكذلك الاشعار الصادر بالاستناد اليه لان المدققين هيثم القاضي وعمر السنباطي غير مفوضين من المدير العام.
وبالرجوع الى ملف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الخاص بللمطعون ضدها نجد المدقق عمر السنباطي مفوض من المدير العام بموجب الكتاب رقم 4/9/1625 تاريخ 25/2/2015 وان المدقق هيثم عبدالله القاضي مفوض بتاريخ 25/3/2010 بموجب الكتاب رقم 4/9/4900 وان اجازتها باجازة قرار هيئة الاعتراض كون التفويضين الصادرين لهما سابقين على تاريخ الاجازة.
وحيث ان تفويضهما صادر بالاستناد الى المادة 50 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 94 وان محكمة الإستئناف اعتبرت هذين المدققين غير مفوضين لأن تفويضهما لم يصدرا بموجب احكام القانون رقم 24 لسنة 2014 فإنها لم تطبق صحيح القانون ويكون سبب الطعن في غير محله ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2018فصل25/1/2018).