مبدأ قانوني 9
حيث أن المادة (43/ب/1) من قنون الضمان الإجتماعي والتعليمات الصادرة بموجبه قد نصت على كيفية الإحتساب بصورة واضحة وصريحة كما أنها لم تطبق المادة السابعة من تعليمات الخدمة السابقة .
ومن ناحية أخرى أن تخطئة محكمة الإستئناف من حيث كيفية إحتساب التقاعد ليس محل بحث أو طعن في هذه الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة التمييز فإنها تكون طبقت أحكام التقاعد تطبيقاً سليماً مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1673/2014 فصل 2/9/2014) .
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1061/2014 فصل 6/5/2014).