مبدأ قانوني 25
حيث نجد أن الأجر وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون الضمان الإجتماعي هو المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً لأحكام قانون العمل .
والمادة الثانية من قانون العمل عرفت الأجر أنه “كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو إستقر التعامل على دفعها بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل “وفي الحالة المعروضة وحيث أنه من الثابت من البينة المقدمة وفقاً لما إستخلصته محكمة الإستئناف صاحبة الصلاحية في وزن البينة وتقديرها ,أن العمولات والمكافآت التي كانت تدفع لمندوبي المبيعات ليس لها صيغة الإستمرارية والديمومة وهي متغيرة ولا تندرج تحت مفهوم ما إستقر عليه التعامل ذلك أنها قد تزيد أو تنقص وتخضع لتقدير المدير العام كما أن نقل المستخدم من قسم المبيعات لقسم آخر يؤدي الى توقفها فإن مؤدى ذلك أن مثل هذه المنح والمكافآت لا تخضع لمفهوم الأجر وبالتالي فإن ما خلصت إليه محكمة الإستئناف يوافق الأصول والقانون مما يجعل قرارها في محاه .
راجع بذلك قرارات محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1752/2006 فصل 13/11/2006 ).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4148/2004 فصل 20/2/2005).