مبدأ قانوني 7
وحيث أنه وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أن المميز ضده كان قد إنتهى عمله لدى الجهة المميزة في عام 2011 وأقام دعواه هذه في عام 2010 وأن دعواه هذه لم يمر عليها الزمن المانع من سماعها .
ومن خلال الرجوع إلى نص المادة (68) من قانون الضمان الإجتماعي فقد نصت على (يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه أو المستحق في المطالبة بالمبلغ المستحق له بإنقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء).
وحيث أنه لم تمضِ هذه المدة على مطالبة المميز ضده فإن هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز مما يستوجب ردها .
وبما أن محكمة الإستئناف كانت قد توصلت للنتيجة ذاتها مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن هيئتها العادية رقم (3010/2014 فصل 16/2/2015).