مبدأ قانوني 28
حيث أن المشرع قد أفرد نصوصاً خاصة بتقاعد الموظفين كما أفرد نصوصاً خاصة بتقاعد الوزراء وهو أمر يدل بطبيعة الحال على أن إستحقاق الوزراء للتقاعد لا يقوم على أساس أنهم من الموظفين بالمعنى المقصود من هذا التعبير وإنما نصوص صريحة تختص بهم بالذات .
وحيث أن القرار المطعون قد إعتبر المدعي كوزير ليس موظفاً عاماً وليس مشمولاً بالإستثناء الوارد في المادة (4/ب) من قانون الضمان الإجتماعي رقم 30 لسنة 78 فيكون واقعاً في محله من هذه النتيجة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (3340/2005 فصل 5/7/2006 ).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم(3954/2004 فصل 12/4/2005).