مبدأ قانوني 31
حيث نجد وبالرجوع إلى أحكام المادة (73/أ) من قانون الضمان الإجتماعي أنها نصت على أن تقابل إلتزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومكافاة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به .
وورد في المادة (74) من قانون الضمان الاجتماعي أن يلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الإشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند إنتهاء خدمتهم .
ومن هذه النصوص نجد أن إلتزام صاحب العمل بدفع الفروق بين الإشتراكات التي يدفعها لمؤسسة الضمان الإجتماعي والأنظمة أو الترتيبات أو الإتفاقيات التي تقرر حقوق أفضل مكافاة نهاية خدمة.
وحيث لم يرد في هذه الدعوى ما يشير إلى أن لدى المدعى عليها أية أنظمة أو إتفاقيات تعطي للعامل أفضل من مكافأة نهاية الخدمة أو أن هناك فروق بين الإشتراكات التي تدفعها المدعى عليها لمؤسسة الضمان الإجتماعي وبين الأنظمة المعمول بها في الشركة فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع من حيث عدم إستحقاقه لأية فروق مزعومة واقع في محله وتؤدي إليه البينة المقدمة في الدعوى مما يجعل قرارها غي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3683/2000 فصل 9/4/2001 ).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1647/2000 فصل 10/10/2000).