مبدأ قانوني 30
حيث نجد أن المادة (65) من قانون الضمان الإجتماعي التي تتحدث عن آلية التنفيذ على أموال المؤمن عليهم أو المستحق .
أما موضوع هذه الدعوى فيتعلق بقيام المميز بمخالفة أحكام قانون الضمان الإجتماعي بحصوله على راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الذي يمنعه من مزاولة أي عمل يتقاضى عنه أجر ,وثبت أنه لم ينقطع عن العمل ,الأمر الذي أوجب على مؤسسة الضمان الإجتماعي وقف راتب الإعتلال وإسترداد كافة المبالغ التي تقاضاها المميز مع الفوائد مما جعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن هيئتها العادية رقم (3206/2004 فصل 20/2/2005).