مبدأ قانوني 26
حيث أن محكمة الإستئناف وعند معالجتها وردها على ما جاء بسبب الإستئناف المشار إليه (تخطئة محكمة الإستئناف بتطبيق وتفسير المادة (26/ج)من قانون الضمان الإجتماعي ). أوردت نصوصاً قانونية وهي 2 و26 و29 من قانون الضمان الإجتماعي ثم خلصت أن المميز (المدعي ) لم يراعِ أحكام المواد سالفة الإشارة وأن دعواه فاقدة لركازها القانوني .
وحيث كان على محكمة الإستئناف أن ترد على سبب الإستئناف بشكل واضح ومفصل وتعلل قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً وبما أنها لم تفعل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1161/2006 فصل 2/10/2006) .