مبدأ قانوني 27
حيث أن المستقر عليه في إجتهاد محكمة التمييز أن المدعي يبسط وقائع دعواه ويتقدم بطلباته للمحكمة وأن من واجبها تكييف الدعوى حسبما ينص عليه القانون وهي غير مقيدة بالتكييف الوارد في لائحة الدعوى .
وعليه وما دام المدعي قد طالب برواتب الإعتلال عن مدة 36 شهراً وفقاً لأحكام المادة (31) من قانون الضمان الإجتماعي وما دام أن الوكالة التي إستندت لها الدعوى قد تضمنت المطالبة بالمستحقات المترتبة عن إصابة العمل, فقد كان على محكمة الموضوع الفصل في هذه المطالبة ولما لم تفعل فان قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (29/2006 فصل 29/6/2006).