مبدأ قانوني 20
حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد توصلت في قرارها أن سند المخالصة المقدم من المميز يشكل إبراءً عاماً شاملاً لأية حقوق أو إلتزامات حالية أو مستقبلية تجاه الشركة ومعتبر قانوناً بالمعنى المقصود في أحكام المادة 444 من القانون المدني والمادة 1538من مجلة الأحكام العدلية ويشمل المكافأة المطالب بها حتى لو لم تذكر في مفردات المخالصة وبالتالي قررت رد إستئنافه .
ولدى رجوع محكمة التمييز إلى سند المخالصة وجدت أنه اشتمل على مفردات حقوق المميز والبالغة من حيث المجموع 6125 ديناراً و212 فلساً وليس من بين مفرداتها مكافأة نهاية الخدمة عن المدة التي لم يتم إشراك المميز فيها في أحكام قانون الضمان الإجتماعي ,
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى سند مخالصة يشكل إبراءً عاماً شاملاً لأية حقوق أو إلتزامات حالية أو مستقبلية فتكون قد فسرت سند المخالصة بما يتفق مع الواقع والقانون طالما أن سند المخالصة إشتمل على شقين الأولى إبراء إستيفاء والثاني إبراء إسقاط وتم توقيع السند من المميز بعد تركه العمل مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2137/2007 فصل 31/12/2007).