مبدأ قانوني 17
حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه(القرار الإستئنافي ) وعلى ضوء ما ورد فيه (فإن المدعية مشمولة بأحكام الضمان الإجتماعي ولم تقم الملكية الأردنية التي كانت تعمل بها بإقتطاع الإشتراكات المستحقة عليها لمؤسسة الضمان عملاً بالمادة (64) من قانون الضمان الإجتماعي الأمر الذي ينبني عليه أن دعوى المدعية تغدو والحالة هذه مستوجبة الرد عملاً بأحكام المادة 64 من الضمان الإجتماعي .
أي أن محكمة الإستئناف إعتبرت المدعية مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي إستناداٍ للمادة 64 ثم قامت برد الدعوى إستناداً لنفس المادة دون أن تبين رأيها بطلب المدعية شمولها بالضمان عن المدة من 1985 وحتى عام 1990 .
وحيث أن القرار والحالة هذه متناقض ومشوب بعيب الإستدلال مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2784/2008 فصل 26/4/2009).