مبدأ قانوني 16
حيث أنه بالرجوع الى المادة (67/أ) من قانون الضمان الإجتماعي فقد ورد فيها (المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق إمتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول بها ..)
أما المادة 1/267 من القانون المدني فقد نصت (يتناول حق الضمان الضرر الأدبي وكذلك كل تعد على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الإجتماعي أو في إعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن الضمان).
وبالرجوع الى البينات المقدمة من قبل المدعي نجد أنها عبارة عن شهادة شهود والخبرة التي أجرتها المحكمة .
وانه لم يرد من البينات ما يشير إلى تعد على حرية المدعي أو عرضه أو شرفه أو سمعته و مركزه الإجتماعي أو المالي ,أما الخبرة فقد ورد فيها التقدير عن الضرر الأدبي في حال الثبوت ,وعليه فإن عدم الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي واقع في محله وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2867/2008 فصل 29/4/2009) .