مبدأ قانوني 14
حيث أنه بموجب التعديل الأخير لنظام الضمان الإجتماعي فرق المشرع بين حالتين :
الحالة الأولى: وهي الحالة التي لم يسبق للموظف أن إستفاد من المكافآت المقررة في النظام ويشترط أن يكون الموظف قد عمل ما مجموعه مدة خمس عشرة سنة ولم يشترط النص أن تكون المدة مستمرة ومتواصلة .
أما الحالة الثانية :فهي حالة الموظف الذي سبق ان استفاد من نظام المكافأة ثم أعيد إستخدامه وهنا يتوجب كي يستفيد الموظف من نظام المكافأة حسب النظام المعدل العمل مدة خمسة عشر سنة مستمرة.
وحيث تبين من شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة عن وزارة العدل أن المدعي كان على رأس عمله عند تعديل أسس التعويض لسنة 1998 وأنه لم تقدم بينة تثبت أن سبق له أن إستفاد من المكافأة المقررة .
فإنه يستفيد من المكافأة وفق الحالة الأولى المشار اليها ولا يطبق عليه الإستثناء الوارد في الحالة الثانية وأن حساب المكافأة يكون مجموع الأخير مضروباً في ستة أشهر ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (739/2010 فصل 7/3/2010).