مبدأ قانوني 12
حيث أن المدعى عليها قدمت البينة التي أثبتت من خلالها مخالفة المدعية لأحكام قانون الضمان الإجتماعي بناء على شكاوى قدمت من بعض العاملين لديها وتحققت المدعى عليها من صحة هذه الشكاوى بالتفتيش الذي قامت به يكون ما توصلت إليه بهذا الجانب قد وافق القانون .
وحيث أن البينات التي قدمتها المدعى عليها الشخصية منها والخطية قد أثبتت إنشغال ذمة المدعية بالمبالغ التي تطالب المدعية في دعواها بمنع المدعى عليها من مطالبتها تكون البينة التي تدعي الطاعنة تمييزاً انها ضرورية للفصل في الدعوى أمام ذلك غير مقبولة ومن هذا الجانب غير مقبول وحيث أن الأمر كذلك مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3805/2013 فصل 18/6/2014).