مبدأ قانوني 8
حيث أن المميز ضدها مالكة الأرض المباعة كانت على علم بدعوى الشفعة على ضوء طلبها الدخول بالدعوى بموجب الطلب رقم (1997/830) وقبول المحكمة إدخال ورثتها المدعى عليهم فيها بتاريخ 2000/4/20 قبل إبرام عقد البيع مع المدعية مؤسسة الضمان الإجتماعي بتاريخ(2000/7/2) ولم يثبت علم المدعية بقضية الشفعة عند إبرام العقد .
وحيث إنتهت قضية الشفعة الى إستحقاق الأرض موضوع الدعوى للشفعاء مما يشكل إخلالاً من البائعين المدعى عليهم بإلتزامهم بسلامة المبيع وينطوي فعلهم وتصرفهم على صورة من صور الغش بالسكوت المتعمد عن الإفصاح عن وجدود دعوى شفعة على الأرض لو علم المشتري بها لما أقدم على الشراء مما يترتب ذلك مسؤولية المدعى عليهم مسؤولية تقصيرية وفقاً لحكم المادة (266) من القانون المدني .
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1677/2014 فصل 23/3/2015).