مبدأ قانوني 11
حيث نجد أن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها أن المدعي كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها وأنه كان مشتركاً بصندوق الضمان الإجتماعي لموظفي الأمانة منذ تعيينه وحتى إحالته على التقاعد .
وأن المدعي إستحق ما تخصص له من صندوق الضمان الإجتماعي لإشتراكه في الصندوق وإن لم يقم بإستلام ما تخصص له فإن ما قامت به الجهة المدعى عليها بإستيفاء ما تخصص للمدعي من الصندوق بعد إحالته على التقاعد وحسمه (عن بدل ما قامت بصرفه له من صرفيات كبدل أعباء منصب تبين للجهة المدعى عليها بعد التقاعد بعدم إستحقاقه لها ) والتي كانت مساوية لنفس المبلغ فقد كان على الجهة المدعى عليها أن تتقدم بإدعاء متقابل للمطالبة بإسترداد ما دفعته للمدعي (لبدل أعباء منصب) لا أن تقوم لحسم هذا الأخير من المبلغ الذي يستحقه من صندوق الضمان الإجتماعي لموظفي الأمانة . وفي ضوء ما بيناه فإن المدعي يستحق الذي تخصص له من صندوق موظفي الأمانة وأن ذمة الجهة المدعى عليها مشغولة بهذا المبلغ ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (338/2014 فصل 23/11/2014).