مبدأ قانوني 5
حيث أن المادة (92) من قانون الضمان الإجتماعي أوجبت على العامل إبلاغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إلتحاقه بالعمل وإذا لم يبلغ العامل عن عدم شموله بأحكام قانون الضمان الإجتماعي فلا تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق التأمينية له ,فإن إقرار وكيل المميز ضدها الأولى بتخصيص الراتب التقاعدي المبكر وفق قرار التقاعد المبكر الذي يشير إلى أن تخصيص الراتب إعتباراً من 2012/3/1 بالمبلغ الوارد فيه ,وأنه تقدم بطلبه إلى مؤسسة الضمان وهو على رأس عمله ولما كان الثابت من البينة المقدمة في الدعوى أن المميز قد تقاضى راتبه عن شهرين شباط وآذار عام 2004 فإن من حقه المطالبة بضم هذه المدة إلى مدة خدمته من حيث المبدأ .
ومن ناحية أخرى نجد أنه كان يتوجب على محكمة الإستئناف ووفق صلاحيتها الموضوعية أن تثبت فيما إذا كان كتاب مدير عام المميز ضدها الثانية الذي يشير إلى إنتهاء خدمات المميز لدى المميز ضدها الثانية إنتهت بتاريخ 2004/2/1 وربط ذلك بمستندات الصرف الواردة
مما تم الإشارة اليه فإن حكمها والحالة هذه يغدو سابقاً لأوانه مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3920/2014 فصل 16/2/2015).