مبدا قانوني 4
حيث نجد أن المدعي يطالب في لائحة دعواه بإحتساب وإضافة وتثبيت خدمات المدعي الخاضعة لأحكام قانون الضمان الإجتماعي خلال مدة إعارته إلى فرع اليمن /البنك العربي إلى مدة إشتراكه السابقة بالضمان الإجتماعي وإلزام المدعى عليها الأولى بدفع الإشتراكات المطلوبة عن جميع سنوات هذه الخدمة وغرامات التأخير والفوائد القانونية المستحقة على الإشتراكات للمدعى عليها الثانية .
وحيث يستفاد من ذلك أن هناك خلافاً بين المدعي والجهة المدعى عليها الأولى على أحقيته في أن تدفع عنه إشتراكات الضمان (عن مدة الإعارة ) لمؤسسة الضمان الإجتماعي من عدمه وهي من النزاعات التي يختص في الفصل فيها القضاء النظامي وفق ما يستفاد من المادة (92/ب) من قانون الضمان الإجتماعي وعلى ما سار عليه قضاء محكمة التمييز وليست نزاعات متعلقة بمقادير هذه الحقوق حال إستحقاقها ليصار إلى القول بأن القضاء الإداري هو المختص بالفصل بها على ما هو مقرر في المادة (5/9) من قانون محكمة العدل العليا .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتزم هذا النظر في قرارها المطعون فيه فإنه يكون مخالفاً للقانون ومعيباً بالنتيجة مما يجعل القرار في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4168/2014 فصل 29/3/2015)