مبدأ قانوني 10
حيث أن مطالبة المدعي تتعلق بتثبيت وإحتساب مدة إعارة المدعي ضمن الخدمة للفترة الممتدة ما بين 2000/1/11 ولغاية 2003/1/10 ضمن الخدمة الفعلية لغايات إحتساب مكافأة نهاية الخدمة والإمتيازات الأخرى عن سنوات الإعارة حسب قانون الضمان الإجتماعي وأن المدعى عليها ترفض إحتساب المدة .
أي أن مطالبة المدعي تتعلق بوجود خلاف بين المدعي والمدعى عليها على إستحقاق المدعي للرواتب والعلاوات والمكافأة خلال مدة الإعارة وإحتسابها من سنوات الخدمة أي أن النزاع يتمحور بعدم إستحقاق المدعي بمطالبته إذ قد يحكم بها أو لا يحكم وهو نزاع مدني وأن الفصل فيه يدخل ضمن إختصاص المحاكم النظامية وليس من إختصاص محكمة العدل العليا .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت لخلاف ذلك فإن قرارها مخالف للقانون مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم( 944/2014 فصل 10/8/2014)