مبدأ قانوني 3
حيث أنه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد أن المدعي يطالب بمبلغ تسعة آلاف وأربعمئة وخمسين ديناراً بدل مكافأة نهاية خدمة وفقاً للنظام الجديد وليس كما هو وارد في لائحة التمييز أنه يطالب تثبيت مدة إعارته لدى سلطنة عُمان .
وبالرجوع للملف نجد أن خدمة المدعي انتهت لدى المدعى عليها بتاريخ 2008/2/10 وبالتالي فإن النظام الذي يطبق عليه فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة هو النظام رقم 93 لسنة 2007 وأن هذا النظام منح للموظف العامل لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي رواتب حسب مدة الخدمة راتب شهر لمن لا تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات وراتب شهر ونصف لمن لا تتجاوز خدمته خمسة عشر سنة وراتب شهرين لمن يتجاوز خدمة خمس عشرة سنة .
وبالرجوع للمادة (26) من نفس النظام قد بينت على أن تعتبر مدة الإعارة خدمة في المؤسسة لغايات إستحقاق الزيادة السنوية والترقية .
أي أن النص إعتبر مدة الاعارة خدمة مقبولة في المؤسسة لتعليمات إستحقاق الزيادة السنوية والترقية فقط ولم يرد في ضمنها مكافأة نهاية الخدمة ,وحيث أن النص جاء على سبيل الحصر فإن المدعي لا يستحق المكافأة التي يطلب بها في دعواه .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1409/2015 فصل 13/8/2015).