مبدأ قانوني2
حيث توصلت محكمة الإستئناف أن المدعي عليها مؤسسة الضمان الإجتماعي لم تثبت مطالبتها إتجاه المدعية فإنه وإن كان من حق مؤسسة الضمان الإجتماعي الدخول إلى المنشآت أو الأماكن التابعة لها فإنه يقع عليها عبء إثبات إستحقاق أموال للضمان لدى الجهة المعنية بالمطالبة وأن تقيم البينة القاطعة على ذلك .
وحيث أن الجهة المدعى عليها(المميزة)لم تقم البينة على أن العاملين لدى المدعية كانوا قد تقاضوا بدل مواصلات وبدل طلعات بشكل ثابت وحيث أنها لم تثبت ذلك فإنه لا يستحق عنه أية أموال لمؤسسة الضمان الإجتماعي مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية (1799/2015 فصل 14/9/2014).