مبدأ قانوني 1
حيث كان على محكمة الإستئناف أن تقوم بإستعراض للبينات المقدمة من المدعى عليها الواردة ضمن حافظة البينات وهي كشف العاملات مرافقات الباصات وأقوالهن والتقرير الصادرعن مؤسسة الضمان الإجتماعي تقرير التعيين من ثم تنزل حكم المادتين (18و70) من قانون الضمان الإجتماعي التي إستقر الإجتهاد على أن المستفاد منها أن صاحب العمل ملزم بأن يقدم لمؤسسة الضمان الإجتماعي بيانات مفصلة مطابقة لدفاتره وسجلاته التي ألزمه قانون العمل بالإحتفاظ بها أما إذا لم تتوفر الدفاتر والسجلات المشار إليها لدى صاحب العمل أو توافرت ولكنها كانت مخالفة للواقع فإن الإشتراكات تحتسب وفقاً لما تراه مؤسسة الضمان والتي لها صفة الضابطة العدلية بالإطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالمنشآت وتنظيم محاضر وتقارير رسمية تعتبر حجة على الكافة بما تضمنته ولا يطعن فيها إلا بالتزوير وتكون عند عدم مراعاة تقديم وتوفير البيانات لدى المنشأة أو عدم مطابقة السجلات للواقع تحتسب الشتراكات وفقاً لما تقدره المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وتكون المنشأة ملزمة بدفعها بمقتضى أحكام القانون ,مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2324/2015 فصل 18/8/2015 ).