مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 9/أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 والتي تنص على (تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى…تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي واداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التقاضي والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او اي وكيل آخر من المحامين).
وعليه فإن ما يقوم به مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بحكم وظيفته من صلاحيات تنفيذية لا يجعله خصماً في الدعوى المرفوعة على المؤسسة.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2016فصل17/4/2016).