مبدأ قانوني
وحيث ان المدعيين أقاما دعواهما لمنع مؤسسة الضمان الاجتماعي من مطالبتهما بمبلغ 12165 ديناراً باعتبار ان لا سند لتلك المطالبة وحيث ان الجهة المدعى عليها من خلال بيناتها المقدمة والمستمعة قد أثبتت أن أساس المطالبة هو مبالغ مترتبة على شركةأبو الذهب لصناعة الأحذية البلاستيكية بالاضافة إلى الغرامات المترتبة على هذه الإشتراكات وذلك وفق ما يستفاد من احكام المادتين 17 و19 من قانون الضمان الاجتماعي التي تلزم صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه وانه مسؤول عن دفعها واذا تأخر عن دفعها يدفع فائدة تأخير قدرها 2% شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن دفعها بحيث لا تزيد الفائدة على 12% سنوياً من قيمة الاشتراكات وهو ما ينبني عليه مسؤولية المدعيين عن تسديد المبلغ موضوع الدعوى باعتبارهما شركاءمتضامنين في شركة ابو الذهب لصناعة الأحذية.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2016فصل17/4/2016).