مبدأ قانوني
وحيث ان المميزة عملت لدى المميز ضدها عاملة نظافة وبأجرة يومية ولا ينطبق عليها نص المادتين 2و3 من نظام الموظفين الإداريين والفنيين في الجامعة وحيث ان الاقتطاع من راتب المذكورة لحساب الضمان الاجتماعي جاء وفقاً لأحكام المادة 72/د من قانون الضمان الاجتماعي فإنها والحالة هذه لا تستحق بدل هذه الإشتراكات.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2017فصل20/2/2017).