مبدأ قانوني
وحيث ان عبارة المحكوم عليه الواردة في نص المادة 260/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز تفسيرها بصورة ضيقة وحصرها بالمحكوم عليه بعقوبة جزائية والا كان ذلك تقييداً للنص بدون السند القانوني على اعتبار ان كل شخص لم يحكم ببراءته يمكن ان يكون عرضة للملاحقة المدنية وان من مصلحته الطعن بالقرار لغايات الحصول على حكم بالبراءة لتجنب اية ملاحقة بالتعويض (تمييز جزاء 17/1967).
وعليه فإن عبارة المحكوم عليه تشمل المشتكى عليه الذي تقرر عدم مسؤوليته من قبل محكمة صلح جزاء دير علا عن الجرم المسند اليه بقرارها وان من حقه الطعن بهذا القرار امام محكمة الاستئناف ليطلب البراءة حتى لا تترتب عليه المسؤولية المدنية وحيث ان محكمة استئناف عمان ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2018فصل20/3/2018).