مبدأ قانوني203
” حيث أنه وبالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى نجد أنها أوراق مخصومة ولم يرد عليها ما يفيد بقيدها على الحساب بتاريخ إستحقاقها أو بعد الإستحقاق مما يغدو معه أن إجراء الخبرة للغاية الواردة بقائمة بينات المميز غير وارد لعدم إنتاجيتها.
وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بقيمة كمبيالات محررة من المميز (المدعى عليه) لأمر المميز ضده (المدعي وحيث أن موضوع الدعوى البدائية رقم 1998/4167 المقامة من المميز كمدعي ضد المميز ضده كمدعى عليه هو إجراء محاسبة ووقف إجراءات بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وحيث لم يرد للمحكمة ما يثبت أن قيمة الكمبيالات موضوع المطالبة في هذه الدعوى قد جرى قيدها على الحساب الجاري موضوع طلب المحاسبة في القضية الحقوقية المذكورة سواء بتاريخ إستحقاقها أو بعد ذلك, فإن الحكم بهذه القضية لا يتوقف على الفصل في القضية الحقوقية والتي موضوعها طلب إجراء المحاسبة ليصار لوقف هذه الدعوى لحين فصل تلك القضية ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 273/2005 فصل بتاريخ 20/6/2005.