رقم مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية تطالب ضمن طلباتها في الدعوى المعروضة بمبلغ 80000 دينار دفعتها إلى حساب الجاري العائد/لشركة مصطفى وشريكته وتمثل ثمن بيع العقار المرهون للبنك على قطعة الأرض موضوع الدعوى والمملوكة للكفيلة /المدعية شيرين بصفتها كفيلة عقارية للتسهيلات الممنوحة للشركة المذكورة وحيث أن الثابت من كتاب البنك العربي أن المبلغ موضوع المطالبة قد دفع من قبل المدعية بتاريخ 1/12/1994 وأن هذا المبلغ كان من ضمن عناصر الخبرة المحاسبية الجارية في الدعوى المتفرعة عن الدعوى البدائية حيث شملت الخبرة الفترة من 16/2/1994 تاريخ دخول المدعية في الشركة إلى 14/2/1996 وهو تاريخ إقامة تلك الدعوى وتضمن القرار في الصفحة العاشرة جاري شيرين الكردي/الجانب الدائن/2 تسجيل مبلغ 80000 دينار دفعه من شيرين الكردي للشركة وقد فصلت تلك الدعوى بحكم قطعي للمدعية بمبلغ 61939 ديناراً و950 فلساً نتيجة إجراء المحاسبة بين المدعية والمدعى عليه الأمر الذي تغدو معه مطالبة المدعية للمرة الثانية بذلك المبلغ لا تستند لأساس من الواقع أو القانون فيتعين رد هذه المطالبة.
وحيث إن محكمة الإستئناف قد خلصت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(113/2016فصل24/5/2016).