مبدأ قانوني 1
حيث ترى محكمة الإستئناف أن دعوى المميز ضدهم تنطوي على المطالبة بإجراء المحاسبة على الحساب المشترك في المتاجرة بشراء وبيع الأسهم ,في حيت ترى الهيئة العادية لمحكمة التمييز أن الجهة المدعية تطالب في دعواها بإجراء المحاسبة لتقرير منع المطالبة وأن دعواها لذلك ليست مسموعة لأنها لم تدفع المبلغ المطالب به أو تقدم كفيلاً وفقاً لما تقضي به المادة (5/أ)من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1985 .
وحيث أن مطالبة الجهة المدعية للجهة المدعى عليها بإجراء المحاسبة حول حسابهما (المشترك لشراء وبيع الأسهم ) هي في حقيقتها دعوى محاسبة لمعرفة الوضع المالي لكل منهما ولا يشترط لسماعها ما يشترط لسماع دعوى منع المطالبة المقترنة بها بمقتضى المادة (5) من القانون المذكور من حيث وجوب دفع المبلغ المطالب به او تقديم كفيل .
وحيث إنتهت محكمة الإستئناف بقرارها لهذه النتيجة فإن عدم إتباعها لقرار النقض وإصرارها عليه واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (659/2008 فصل 8/5/2008).