مبدأ قانوني 4
حيث أن إجراء الخبرة تحت إشراف محكمة الإستئناف هو أمر ضروري وجوهري لإظهار الحقيقة فقد كان على محكمة الاستئناف وفق الصلاحية المخولة له في المادة (83) من أصول محاكمات مدنية وإستجابة لطرفي الخصومة إجراء الخبرة المحاسبية بين طرفي الدعوى بواسطة خبير أو أكثر من ذوي الخبرة والإختصاص في المحاسبة وفق ما جاء بقرار الهيئة العادية لمحكمتنا فيكون إصرار محكمة الإستئناف على قرارها واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3555/2005 فصل 7/3/2006).