مبدأ قانوني 3
حيث نجد أن محكمة الإستئناف لم تحدد للخبراء المبالغ التي ثبت إنفاقها على القاصر بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانوناً قبل إجراء خبرتهم المحاسبية فإن الخبرة التي أجرتها دون أن تقوم بذلك تكون مبنية على أسس غير صحيحة ومخالفة للقانون مما يجعل إعتمادها من قبل المحكمة وبناء الحكم عليها مخالفاً للقانون مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (227/2008 فصل 5/10/2008).