مبدأ قانوني 2
حيث وجدت محكمة الموضوع أن إثبات هذه الواقعة غير منتج إذا كان على الجهة الطاعنة تسليم الجهة المدعية حصصهن من الأجور المستحقة عن المحلات التجارية التي لا علاقة لها بغايات الشركة فيكون ما توصلت إليه يتفق والقانون ولا جدوى من إثبات هذه الواقعة ما دام أن الجهة الطاعنة لم تثبت قيام المدعيات بقبض حصصهن من أجور المحلات التي آلت للطرفين إرثاً ولأن موضوع الدعوى لا علاقة له بمحاسبة الورثة عن أرباح وخسائر الشركة ولا يتسع لها موضوع الدعوى ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (331/2008 فصل 14/10/2008).