مبدأ قانوني4
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادتين (201و202) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن نقض الحكم الإستئنافي وإعادته إلى محكمة الإستئناف الصادر في الدعوى الحقوقية سواء كانت دعوى بدائية أو صلحية يوجب على محكمة الإستئناف نظرها مرافعة بعد أن تدعو أطراف الدعوى لحضور المحاكمات وتستأنف النظر في الدعوى بالإستماع اإلى طلباتهم ومرافعاتهم.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبعد أن أعيد اليها حكمها رقم 2479/2007 منقوضا بموجب القرار التمييزي رقم 796/2008 تاريخ 12/3/2009 قد فصلت بالدعوى تدقيقاً بموجب قرارها رقم 8651/2009 تاريخ 21/4/2009 دون أن تعمل نص المادتين 201و202 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتكون قد خالفت اجرءاً قانونياً جوهرياً يستوجب النقض طبقا للمادة 198/2و6 أصول محاكمات مدنية.
وعلى ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1111/2010فصل 19/7/2010).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1296/2013فصل5/9/2013).