مبدأ قانوني3
وحيث أن المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد أوجبت على محكمة الإستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤية الدعوى مرافعة وحيث أن الطاعنة طلبت في طلباتها رؤية الدعوى الإستئنافية مرافعة لتوضح أسباب الإستئناف التي أوردتها في لائحة الإستئناف المقدمة منها.
وعلى ذلك كان يتوجب على محكمة الإستئناف أن تستجيب لهذا الطلب وتنظر هذه الدعوى مرافعة وعليه فيكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3371/2008فصل227/2009).والقرار رقم(1144/2014فصل20/7/2014).والقرار رقم(826/2007فصل6/12/2007).