مبدأ قانوني2
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد أنها تنص على ما يلي (تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة).
وعلى ذلك فقد كان على محكمة الإستئناف أن تنظر هذه الدعوى مرافعة وليس تدقيقاً ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3789/2006فصل12/4/2007).والقرار رقم(379/2007فصل2/6/2007).والقرار رقم3023/2007فصل7/5/2008).