مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد نظرت هذه القضية مرافعة بعد نقضها بالقرار رقم 2099/2001 فإنه ووفقا لما جاء بأحكام المادة 182/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية يتعين نظر القضية من محكمة الإستئناف باستئنافات لاحقة مرافعة طالما أنها نقضت بمرحلة سابقة وجرى نظرها مرافعة.
وحيث أن محكمة الإستئناف نظرت القضية تدقيقاً وأصدرت قرارها المميز خلافاً لذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1179/2004فصل14/2/2005).