مبدأ قانوني2
حيث أن المدعي إستند في دعواه بمواجهة المدعى عليهما (المميزتين) على المطالبة بقيمة كمبيالات محررة من قبلهما لأمر المستفيد والمجيرة من الأخير لأمره وهي بالتالي تعتبر من الدعاوى المستعجلة والتي تنطبق عليها أحكام المادتين (60 و1/61) من قانون أصول المحاكمات المدنية وليس كما ذكره وكيل الجهة الطاعنة من إنطباق المادة 59 من القانون ذاته وحيث أنه لم يقدم لائحته الجوابية والبينة الدفاعية خلال مدة الخمسة عشر يوماً بدلالة المادة 77 من القانون نفسه مما يترتب على ذلك أن الجهة الطاعنة قدمت هذه المهلة وبالتالي فإن ما توصل إليه القرار المميز في محله.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم 1416/2011 فصل بتاريخ 27/10/2011.