مبدأ قانوني 3
وحيث أن المادة (33/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ما يلي :”تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاض خلاف ذلك “.
أي أن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة يستطيع النظر في الطلب مرافعة للتثبت من العناصر اللازمة لإيقاع الحجز وهو من اطلاقات قاضي الموضوع ويدخل ضمن المسائل التقديرية على ضوء تحسس ظاهر الأوراق المعروضة عليه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (370/2013 فصل 16/4/2013).