مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 31/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وقبل تعديلها عام 2002 نصت على ((يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها أو بعضها أو تعليقها إذا اقتضت ظروف إقتصادية أو فنية هذا الإنهاء أو التعليق كتقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج آخر أو التوقف نهائياً عن العمل شريطة إشعار الوزارة بذلك))
وحيث أجازت هذه المادة لرب العمل إنهاء عمل العامل في حالة قيام ظروف اقتصادية أو فنية تستدعي الإنهاء كحالة تقليص حجم العمل أو حالة استبداد النظام الإنتاج بنظام آخر أو حالة التوقيف عن العمل وحيث اشترط المشرع على رب العمل إشعار وزارة العمل بالظرف أو الحالة التي نشأت لديه وحيث تبين أن المدعى عليها قامت بإشعار وزارة العمل برغبتها بتخفيض الإنتاج وبالتالي فصل عدد من العمال من بينهم المدعي فإن إنهاء عمل المدعي لا يعتبر من قبيل الفصل التعسفي ولا يرد القول أن إشعار المدعى عليها وزارة العمل بالرغبة في تخفيض الإنتاج بعد ثمانية عشر يوماً حيث ذهب اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز على أن الإشعار يجوز أن يكون مرسلاً قبل إنهاء عمل العامل أو بعد ذلك وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من حيث عدم الأخذ بالكتاب الموجه من المدعى عليها إلى وزارة العمل حول ظروف الشركة وبالتالي اعتبار فصل المدعي من العمل فصلاً تعسفياً في قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 708/2007 فصل 20/9/2007).