مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 31/د من قانون العمل أوجبت على صاحب العمل إعادة العمال إلى مواقعهم إذا قرر الوزير أن ظروف صاحب العمل تحتمل عودتهم وكذلك من أحكام الفقرة أ من المادة ذاتها قبل تعديلها بالقانون المعدل رقم 11 لسنة 2004 النافذ بتاريخ 16/5/2004 التي لم تشترط على صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمال مسبقاً قبل إنهاء عمل العامل لديه بأن ظروف العمل الإقتصادية تقضي تقليص عدد العمل مما يعزز ذلك أن الفقرة ب من المادة ذاتها أجازت للوزير تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة الإجراءات وذلك لغرض رقابة لاحقة على إجراءات صاحب العمل المنصوص عليها في الفقرة أ من ذات المادة ومما يعزز هذا التفسير أيضاً أن المشرع أوجب على صاحب العمل إعادة العمال إذا قرر الوزير بأن الظروف الإقتصادية لصاحب العمل تحتمل عودتهم.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في تفسير المادة31 من قانون العمل إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1069/2010 فصل 28/9/2010).