مبدأ قانوني1:
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 31/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 وقبل تعديلها عام 2002 نصت ( يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها أو بعضها أو تعليقها إذا اقتضت ظروف صاحب العمل أو استبدال نظام إنتاج آخر أو التوقف نهائياً عن العمل شريطة إشعار الوزارة بذلك ) .
وحيث اشترط المشرع على رب العمل أن يقوم بإشعار وزارة العمل بالظرف أو الحالة التي نشأت لديه وحيث تبين أن المدعى عليها قامت بإشعار وزارة العمل برغبتها بتخفيض الإنتاج وبالتالي فصل عدد من العمال من بينهم المدعي فإن إنهاء عمل المدعي لا يعتبر من قبيل الفصل التعسفي ولا يرد القول أن إشعار المدعى عليها وزارة العمل بالرغبة بتخفيض الإنتاج بعد ثمانية عشر يوماً حيث ذهب إجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز على الإشعار يجوز أن يكون مرسلاً قبل إنهاء عمل العامل أو بعد ذلك وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (708/2007 فصل 20/9/2007)