مبدأ قانوني
وحيث أن أهم ما يميز رابطة العمل التي تقوم بين العامل وصاحب العمل هي التبعية ومقتضى التبعية هو أن يؤدي العامل عمله تحت إشراف صاحب العمل أو إدارته بحيث يكون له الحق في إصدار أوامر للعامل وعلى العامل الإلتزام بها.
وأما بالنسبة للأجر هو كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى وبالتالي فإن كل من يعمل تحت إشراف شخص أو إدارته مقابل أجر ينطبق عليه وصف العامل وبالتالي يخضع لقانون العمل
وعليه وحيث ان العلاقة بين المميز والمميز ضده هي علاقة عمل وينطبق على المميز وصف العامل وينطبق عليه قانون العمل وهو ما توصلت إليه محكمة الإستئناف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(19/2016فصل18/7/2016).