مبدأ قانوني
وحيث ان الموظف وفق احكام المادة الثانية من نظام الموظفين الإداريين والفنيين بالجامعة هو الموظف المصنف والموظف يراتب مقطوع وأن المادة الرابعة من النظام ذاته بينت فئات الموظفين المشمولين بقانون العمل وهم الموظفون بالأجور اليومية والمميزة من هذه الفئة.
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(125/2017فصل20/2/2017).