مبدأ قانوني
وحيث أن الإصابة إذا أثرت على المركز المالي والإجتماعي للمدعي بما يتفق والمادة 276 من القانون المدني وهي العجز بنسبة 45% وتحدب وتقوس في الظهر ومحدودية في الحركة والآلام أثناء الحركة مع صعوبة في التنفس فإن ذلك له تأثير على المدعي من حيث مركزه الإجتماعي إذ يبقى يشعر بالحرج والألم النفسي بأنه أقل قوة ولياقة في المجتمع ومما يتمتع به أقرانه وتغير نظرة المجتمع إليه حيث يستحق التعويض وحيث أن للمضرور في جسده بشكل يخل قدرته على الكسب أو يكبده نفقات علاج الحق في التعويض عن الضرر المادي الذي أصابه عاملاً كان أم عاطلاً فكيف أنه لا يستحق تعويض إذا كان عاملاً ويتقاضى راتباً شهرياً قدره 655 ديناراً وأصيب بعاهة وصلت 45% من مجموع قواه العامة بناء على تقرير اللجنة الطبية اللوائية وعليه فإنه يستحق التعويض عن الضرر المادي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2933/2006) فصل (16/1/2007)