مبدأ قانوني73
وحيث أن الطعن فيما إذا كان ما ورد في الملحق رقم (3) من عقد التأمين المنظم بين صاحب العمل الشركة المدعى عليها وبين شركة العرب للتأمين والمستفيد في هذا العقد هو العامل إذا تحققت الشروط الواردة في العقد المذكور بما ورد من عبارات تحت ملاحظة هامة في هذا الملحق من ضرورة عرض المدعي على لجنة طبية مشتركة من طرفي عقد التأمين لتجديد نسبة مساهمة كل من الطرفين في دفع التعويض وبحدود مسؤولية شركة التأمين عن العجز الجزئي الذي يفقد حركة جزء من العمود الفقري بنسبة 40%.
وحيث أن عقد التأمين الجماعي هو عقد تم بين شركة البوتاس العربية وبين شركة العرب للتأمين لمصلحة عمال شركة البوتاس وتلتزم شركة التأمين بالتعويض وفق أحكام إتفاقية التأمين وملحقاتها وبحدود التغطية التأمين وفق ما جاء بالملحق رقم 3 والموقع عليه من شركة البوتاس والمدعى عليها شركة العرب للتأمين المؤمن لديها , ذلك أن مسؤولية شركة التأمين تنحصر بنسبة العجز التي يتم اعتمادها من اللجنة الطبية وتتحمل شركة شركة البوتاس كصاحب عمل أية فروقات بنسبة العجز ناتجة عن قرارات أية جهة رسمية أو لجان طبية أخرى.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها المطعون فيه إلى أن ما يستحقه المدعي من التعويض هو (5187دينارو466فلساً) موزعة بين صاحب العمل وشركة التأمين زفق نسبة العجز الذي لحق بالمدعي بحيث تتحمل شركة البوتاس من مجموع التعويض مبلغ (3112 ديناراًو480 فلساً) فيكون قرارها واقعاً في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 1090/2008 فصل بتاريخ 15/1/2009)