مبدأ قانوني
وحيث أن اللجنة الطبية اللوائية هي اللجنة الرسمية المختصة بتقدير نسبة التعطيل نسبة العجز وذلك وفقاً لما هو وارد في المادة 6/ج من نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977.
وحيث أن أعضاء اللجنة الطبية اللوائية قد اطلعوا على تقرير أخصائي الطب والجراحة في العيون والنف والحنجرة والأعصاب والفكين وذلك بعد المعاينة الطبية قدرت نسبة العجز التي لحقت به ب65% من كامل قواه العامة ومدة التعطيل ستة أشهر كما هو مبين تفصيلاً في تقرير اللجنة الطبية المحفوظ في ملف الدعوى الصلحية.
وحيث إن التقرير اللجنة الطبية اللوائية صادر عن جهة رسمية مختصة بإصداره ولا يطعن إلا بالتزوير وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3949/2013) فصل (8/6/2014)