مبدأ قانوني21
وحيث أن محكمة بداية الكرك الجزائية في قرارها بإدانة الظنين المدعى عليه بجرم التسبب بإحداث عاهة دائمة وهو حجة بما قضى به أمام المحاكم المدنية طبقاً لحكم المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إستندت إلى تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية اللوائيه رقم (596) تاريخ 2010/11/24 المتضمن تخلف عاهة جزائية دائمة بنسبة 50% من قواها العامة (للطفلة نداء) نتيجة الحادث والتقرير سالف الذكر موافق لحكم المادة (6) من نظام اللجان الطبية رقم (58) لسنة 1957 واللجنة المذكورة هي الجهة المختصة لتقدير نسبة العجز وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2156/2014 فصل بتاريخ 7/8/2014).