مبدأ قانوني19
وحيث أن سند المخالصة المقدم من المدعى عليها لا يؤخذ على إطلاقه لأن الإبراء المعتبر هو ذاك الذي يعبر عن حقيقته فلا يعد ابراءاً عاماً مطلقاً شاملاً لا رجعه فيه إن كان فيه تكذيباً لظاهر الحال أو مخالفاً له .. ولما أن هذا السند مدار البحث صدر بتاريخ 2010/8/30 وتضمن إستيفاء المدعي لمبلغ 6365 ديناراً كامل ما يستحقه من تعويضات نتيجة الحادث كما ورد به وكانت حالة المدعي المصاب لم تستقر في ذلك الوقت بل إن تقرير اللجنة الطبية المؤرخ في 2011/7/6 يشير إلى أنه كان تحت تأثير عملية جراحية قبل ذلك بإسبوع فقط من ( 8/17_ 2010/8/23) ثم حصل بعد ذلك مضاعفات على شكل ذوبان رأس عظمة الفخد الأيسر داخل مفصل الورك الأيسر بحاجة إلى تغيير مفصل إصطناعي بالمستقبل ولا يستطيع المشي إلا بواسطة عكازات نظراً لوجود محدودية كبيرة جداً في حركة المفصل .. ثم تخلف عاهة جزئية دائمة لديه ونسبة عجز تقدر ب60% هذه الحالة لا تعبر عن صحة هذه المخالصة بالمضمون الوارد بها إذ أن الإبراء لا يصح إلا من دين قائم لا عن دين مستقبل عملاً بالمادة 446 من القانون المدني كما لا يوجد ما يمنع من المطالبة عن الفعل الضار إذا تفاقم الضرر مستقبلاً بسبب الفعل ذاته.. وبالتالي فإن معالجة محكمة الإستئناف لأسباب الإستئناف جاءت قاصرة ومخلة في حق الطاعن لإثبات دعواه بطرق الإثبات القانونية بما في ذلك البينة الشخصية حول الظروف التي أحاطت بتنظيم سند المخالصة المشار إليه فيما سلف واليمين القانونية حول الشأن ذاته .. وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2246/2014 فصل بتاريخ 30/10/2014)