مبدأ قانوني17
حيث نجد أن المدعى عليه الثالث الشرطي هو الذي يقود السيارة العائدة ملكيتها للمدعى عليها الثانية مديرية الأمن العام والذي بواسطتها تسبب بإصابة الطفل وإحتصاله على نسبة عجز مقدارها (25%) من مجموع قواه العامة مما يتعين معه أن الخصومة متوفرة وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي والقانون المدني.
وحيث أن الطفل المصاب البالغ من العمل كون الإصابة الحاصلة لا تفوت عليه كسباً وإنما تنقص مقدرته عن العمل مستقبلاً لذا كان على محكمة الإستئناف تكليف الخبراء بتقديم تقرير لاحق يحسب فيه التعويض على أساس بذل نقص القدرة على العمل ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها في غيرمحله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2704/2014 فصل بتاريخ 9/11/2013).