مبدأ قانوني 15
وحيث أن الطاعنيين لم يبينا ماهية البينات القانونية التي قدماها ولم تأخذ بها محكمة الإستئناف وأما عن تقرير الخبرة فإن التقرير نظم من خبيرين من أهل الدراية والإختصاص (محام وطبيب) وإشتمل على عرض للوضع الإجتماعي للمدعي المصاب ووضعه الصحي من خلال التقرير الطبي القضائي وتقرير اللجنة الطبية اللوائية المعطاة له والتي بينت إصابة المذكور بشلل كامل بالطرفين السفليين وعدم التحكم بالتبول والبراز وإرتدائه الحفاظة وصولاً إلى أن إصابته شكلت عاهة دائمة قدرتها اللجنة الطبية اللوائية ب100% من مجموع قواه الجسدية العامة كما بين التقرير أسس تقدير بدل الأضرار المادية والمعنوية اللحقة بالمدعي المصاب بتفصيل كاف للوصول إلى النتيجة التي إنتهى إليها التقرير وبما يجعله موافقاً لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وصالحاً لبناء الحكم عليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3164/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015)